عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره ، فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل لزوجها الأول ؟ قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها.


 

تعليقات