قال أبو حنيفة رضي الله عنه : المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام. لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده.


 

تعليقات