قال أبو المظفر السمعاني - رحمه الله تعالى - : لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء عندنا ، وهذا قول محمد ، وزفر من أصحابهم ، وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف يجوز.


 

تعليقات