كان عمر بن عبدالعزيز - إذ كان عاملا على المدينة - وهو يقضي بين الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل ؛ نظر ، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك : وذلك الأمر عندنا.


 

تعليقات