كتاب الطهارة قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }. ففرض الطهارة : غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل، والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية لما روى المغيرة بن شعبة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه }. • أجمع المسلمون على وجوب مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء ، واتفق الفقهاء على أن الأفضل استيعاب الرأس بالمسح ، والواجب مسح جميع الرأس في الوضوء ، ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه ، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وأكمل المسح على العمامة ومسح العمامة يقوم مقام مسح الرأس.
تعليقات
إرسال تعليق