قال الأبهري المالكي - رحمه الله تعالى - : العروض لا تجب في أعيانها الزكاة وإنَّما تجب في أثمانها إذا كانت للتّجارة فقبل أن يحصل ثمنها فلا زكاة عليه.


 

تعليقات