قال ابن باز - رحمه الله - : ( يجوز إخراجها - زكاة الفطر - قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك ، وبذلك يعلم أنه لا مانع من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين ، والتاسع والعشرين ، والثلاثين ، وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة ؛ لأن الشهر يكون ثلاثين ، ويكون تسعة وعشرين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ). (( مجموع فتاوى ابن باز )) ( 14 / 32 ).


 

تعليقات