قال ابن باز - رحمه الله - : والواجب أيضاً إخراجها - زكاة الفطر - قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
تعليقات
إرسال تعليق