الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أُمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
تعليقات
إرسال تعليق