عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون ، أن الماء من الماء ، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد. * المعنى : وجوب الاغتسال كان من أجل خروج المني ، وكان الحكم في بداية الإسلام أن مجامعة الرجل المرأة حتى يلتقي الختانان منهما من غير إنزال لا يوجب الاغتسال ؛ ثم نسخ ذلك الحكم واستقر الأمر على أن الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل ، سواء كان هناك إنزال أو لم يكن.
تعليقات
إرسال تعليق