عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. * يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس يوم ٢٨ رمضان إلى صلاة العيد.


 

تعليقات